التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 706
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7063 آذار 2002

يجوز للمهندس التطبيقي العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية وذلك بتوافر أي من الشرطين التاليين:- أ - ان تشتمل دراسته الجامعية على مساقات كافية في التصميم الهندسي في مجال تخصصه وفق اسس يضعها المجلس بناء على تنسيب الشعبة المختصة. ب - ان يكون قد عمل في مجال التصميم الهندسي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مكتب هندسي او في مؤسسة عامة او خاصة0

الإحالة

المادة 3 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية