التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 706
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7063 آذار 2002

أ- على المهندس التطبيقي الذي يرغب في العمل في مجال التصميم الهندسي واعداد المخططات الهندسية تقديم طلب الى الشعبة الهندسية التي يكون عضوا فيها. ب- يقوم مجلس الشعبة بدراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، وله في سبيل ذلك ان يطلب ما يراه ضروريا من وثائق رسمية او شهادات خبرة وان يشكل لجنة فنية او اكثر لدراسة الطلب وابداء الرأي فيه. ج- يصدر مجلس الشعبة قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويرفع تنسيباته للمجلس وعليه اصدار قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليه.

الإحالة

المادة 4 من نظام عمل المهندس التطبيقي في التصميم الهندسي / صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية