الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 19- ينشر المجلس اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية او اكثر يعلن فيه للمالكين اتمام وضع البيان المتضمن
كيفية توزيع نفقات المشروع عليهم ويودع نسخه من ذلك البيان في دائرة البلدية للاطلاع عليه خلال الاوقات التي تعين
في الاعلان الذي يتضمن ايضا بيانا يجيز فيه لأي مالك شمله البيان. ان يقدم الى المجلس خلال الثلاثين يوما من تاريخ
الاعلان في الجريدة الرسمية اعتراضه على كيفية التوزيع بواسطة البريد المسجل على ان يرفق باعتراضه جميع البيانات الخطية
المتعلقة بملكيته او بمساحة العقار ولا ينظر في اي اعتراض يقدم بعد مضي هذه المدة.