الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 20-أ- حين تسلم اي اعتراض مقدم وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا النظام يقرر المجلس قبول الاعتراض او رفضه
ويجوز للمجلس لدى النظر في اي اعتراض ان يتيح الفرصة لاي شخص آخر قد يتناوله الاعتراض ليقدم خلال مدة يعينها المجلس
اعتراضا على الاعتراض الاصلي، فاذا قرر المجلس تعديل التوزيع الاصلي يجوز له ان يجري تسوية في التوزيعات الاخرى تبعا
لذلك.
ب- حين اتمام الفصل في الاعتراضات ينشر المجلس في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية او اكثر اعلانا يعلن فيه للمالكين
اتمام توزيع نفقات المشروع واعتبارها نهائية.