التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965

المادة 25- اذا تبين للمجلس ان السوائل او الفضلات التي تصرف على المجرى العام تحتوي على أي من المواد المصنوعة بموجب المادتين (23 و 24) من هذا النظام فيجوز له. أ- منع تصريف تلك السوائل والفضلات على المجرى العام. ب- تكليف المالك بعمل تصفية اولية مناسبة للسوائل وللفضلات، لفصل المواد المضرة منها قبل تصريفها على المجرى العام، او احداث تعديل في نسبة تركيزها وذلك حسب التعليمات والمواصفات المقررة من قبل المجلس. ج- تكليف المالك بدفع مبلغ اضافي الى المجلس لتغطية ما يتكبده المجلس من نفقات اضافية في عملية التصفية بسسبب تصريف مثل تلك الفضلات على المجرى العام.

الإحالة

المادة 25 من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية