الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 24-أ- يحظر على اي شخص غير مرخص من المجلس ان يصرف او يطرح او يتسبب او يسمح بتصريف اي من المواد او الفضلات
او السوائل المبينة ادناه.
1- اي سائل او بخار درجة حرارته اعلى من (65) درجة مئوية.
2- اية فضلات او سوائل اخرى تحتوي على زيوت او شمع او شحوم مستحلبة او غير مستحلبة تزيد نسبة تركيزها عن 100 مليغرام
في اللتر الواحد، او تحتوي على مواد تتجمد او تصبح لزجة في درجة حرارة بين صفر و 65 درجة مئوية.
3- اية سوائل او فضلات تحتوي على مواد حديد او نحاس او زنك او مواد سامة او اية فضلات تحتاج الى نسبة عالية من الكلورين
عند التعقيم وذلك عندما تكون هذه المواد بكميات اعلى من الحد الذي يقرره المهندس.
4- اية سوائل او فضلات تحتوي على مواد خاصة مركزة تتفاعل مع الحديد او محاليل مركزة لتغطية الصفائح، متعادلة كانت
او غير متعادلة.
5- اية سوائل او فضلات تحتوي على مادة الفينول، او اية مواد تعطي بعد عملية التصفية طعما او رائحة بدرجة اعلى من الحد
الذي يجيزه المهندس.
6- اية مواد اشعاعية نصف حية (فعالة) او مركزة بكمية اعلى من المقدار الذي تجيزه القوانين والانظمة.
7- اية سوائل او فضلات حموضتها اكثر من 2/1 9%.
8- اية مواد تنتج او تسبب تركيزا غير اعتيادي في المواد المعلقة (كالجير وبقاياه ) او المحلولة ( كملح الطعام وكبريتات
الصوديوم ) أو تحدث تلوينا زائداً كفضلات الدباغة ومحاليلها النباتية او تنتج (ب ، و ، د ) عالي، او تخلق الحاجة الى
نسبة عالية من الكلورين للتعقيم، او تسبب معدل تصريف عالي مركز.
9- اية سوائل او فضلات تسبب انخفاضاً في درجة التصفية دون الحد المقرر.
ب- عندما ينظر المجلس بامر السماح بالقيام باي عمل من الاعمال المشار اليها بالفقرة (أ) من هذه المادة عليه مراعاة
الامور التالية :-
1- اذا رأى المجلس ان العمل المطالب بترخيصه لا يلحق ضرراً بالمجاري ومنشآتها او ممتلكات الافراد الخاصة او العامة
ولا يخلق ضررا او ازعاجا بهم.
2- كمية المواد بالقياس لمعدل الجريان في المجرى وسرعته.
3- المواد المصنوع منها المجرى.
4- الطريقة المعتمدة في عملية التصفية، ودرجة التصفية المقررة، وسعة مجمع التعلية.