التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965

المادة 19- ينشر المجلس اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية او اكثر يعلن فيه للمالكين اتمام وضع البيان المتضمن كيفية توزيع نفقات المشروع عليهم ويودع نسخه من ذلك البيان في دائرة البلدية للاطلاع عليه خلال الاوقات التي تعين في الاعلان الذي يتضمن ايضا بيانا يجيز فيه لأي مالك شمله البيان. ان يقدم الى المجلس خلال الثلاثين يوما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية اعتراضه على كيفية التوزيع بواسطة البريد المسجل على ان يرفق باعتراضه جميع البيانات الخطية المتعلقة بملكيته او بمساحة العقار ولا ينظر في اي اعتراض يقدم بعد مضي هذه المدة.

الإحالة

المادة 19 من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية