الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 23- يحظر على اي شخص ان يصرف او يطرح او يسبب او يسمح بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على لمجرى العام.
أ- المواد البترولية ومشتقاته كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها او اية مواد سائلة او غازية او صلبة،
منفصلة ام مخلوطة بمواد اخرى بكميات يمكن ان تضر او تعرقل عملية التصفية او تحدث ضررا بالناس او بالحيوانات او اي
ضرر عام.
ب- اية مواد او فضلات تحدث اضرارا بالناس او بمنشآت المجاري.
ج- اية مواد صلبة او لزجة بكميات تعيق الجريان في المجري، او تعرقل عملية التصفية وتشمل على سبيل المثال، الرماد والطين
والقش والشعر والمعادن والزجاج والخرق والريش والقطران والبلاستيك والخشب والقمامة والزبل واللحوم والورق والكرتون
وغير ذلك.