التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965

المادة 23- يحظر على اي شخص ان يصرف او يطرح او يسبب او يسمح بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على لمجرى العام. أ- المواد البترولية ومشتقاته كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها او اية مواد سائلة او غازية او صلبة، منفصلة ام مخلوطة بمواد اخرى بكميات يمكن ان تضر او تعرقل عملية التصفية او تحدث ضررا بالناس او بالحيوانات او اي ضرر عام. ب- اية مواد او فضلات تحدث اضرارا بالناس او بمنشآت المجاري. ج- اية مواد صلبة او لزجة بكميات تعيق الجريان في المجري، او تعرقل عملية التصفية وتشمل على سبيل المثال، الرماد والطين والقش والشعر والمعادن والزجاج والخرق والريش والقطران والبلاستيك والخشب والقمامة والزبل واللحوم والورق والكرتون وغير ذلك.

الإحالة

المادة 23 من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية