الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 25- اذا تبين للمجلس ان السوائل او الفضلات التي تصرف على المجرى العام تحتوي على أي من المواد المصنوعة بموجب
المادتين (23 و 24) من هذا النظام فيجوز له.
أ- منع تصريف تلك السوائل والفضلات على المجرى العام.
ب- تكليف المالك بعمل تصفية اولية مناسبة للسوائل وللفضلات، لفصل المواد المضرة منها قبل تصريفها على المجرى العام،
او احداث تعديل في نسبة تركيزها وذلك حسب التعليمات والمواصفات المقررة من قبل المجلس.
ج- تكليف المالك بدفع مبلغ اضافي الى المجلس لتغطية ما يتكبده المجلس من نفقات اضافية في عملية التصفية بسسبب تصريف
مثل تلك الفضلات على المجرى العام.