الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965
المادة 8- أ- يحق للمجلس ان يطلب الى المالك القيام بعمل المجاري الخاصة والانشاءات الصحية الخاصة الاخرى وصيانتها
والعمل على تحسينها، او توسيعها او تنظيفها، على الوجه الذي يستصوبه المجلس كما يجوز له ان يقدم بواسطة جهازه بتلك
الاعمال او ببعضها اذا تخلف المالك عن القيام بها ضمن المدة المحددة في المادة (6) وذلك على نفقة المالك.
ب- يبلغ المجلس بالبريد المسجل اشعارا للمالك يكلفه فيه بدفع النفقات المترتبة على العمل او مباشرة القيام بالاعمال
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه الاشعار.