التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965

المادة 8- أ- يحق للمجلس ان يطلب الى المالك القيام بعمل المجاري الخاصة والانشاءات الصحية الخاصة الاخرى وصيانتها والعمل على تحسينها، او توسيعها او تنظيفها، على الوجه الذي يستصوبه المجلس كما يجوز له ان يقدم بواسطة جهازه بتلك الاعمال او ببعضها اذا تخلف المالك عن القيام بها ضمن المدة المحددة في المادة (6) وذلك على نفقة المالك. ب- يبلغ المجلس بالبريد المسجل اشعارا للمالك يكلفه فيه بدفع النفقات المترتبة على العمل او مباشرة القيام بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه الاشعار.

الإحالة

المادة 8 من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية