التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 3218
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 321830 كانون الأول 1965

المادة 9- في حالة عدم وجود مجرى عام قرب العقار، او تعذر وصل المجرى العام بالمجرى الخاص فعلى المالك ان ينشيء على نفقته الخاصة وضمن ملكه مجمعاً تحليليا للفضلات السائلة وآخر تسريبا، على ان يتقدم بطلب الى المجلس - للسماح له بذلك مرفقا بالطلب المخططات والمواصفات واية معلومات يطلبها المجلس وان يدفع الرسم المقرر، وعلى المالك تفريغ محتويات هذه المجمعات، على نفقته كلما امتلأت.

الإحالة

المادة 9 من نظام المجاري في منطقة بلدية بيت لحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 129 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 3218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية