نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4536، ص 917
- نُشر
- 17 آذار 2002
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4536، ص 917)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المؤسسة: مؤسسة تنمية …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- المستشار الشرعي. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الاملاك الاستثمارية. 2- مديرية التنفيذ. 3- مديرية الدراسات. 4- مديرية الاستثمار. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الشؤون …
المادة 5
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة المؤسسة وفقا للسياسة العامة لها وتعليمات المجلس وقراراته. 2- المستشار الشرعي. 3- رئيس وحدة الرقابة الداخلية. 4- رئيس وحدة الشؤون القانونية. ب- يرتبط بالمدير العام كل …
المادة 6
أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- المستشار الشرعي. 3- مساعدي المدير العام. 4- مديري المديريات اللذين يسميهم الوزير. 5- رئيس وحدة الرقابة الداخلية. 6- رئيس وحدة …
المادة 7
المادة 8
يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في المؤسسة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمستشارين والمديرين ورؤساء …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.