التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4536، ص 917
نُشر
17 آذار 2002
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4536، ص 917)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــــام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المؤسسة: مؤسسة تنمية …

المادة 3

تتولى المؤسسة القيام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المعمول به.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- المستشار الشرعي. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الاملاك الاستثمارية. 2- مديرية التنفيذ. 3- مديرية الدراسات. 4- مديرية الاستثمار. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الشؤون …

المادة 5

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة المؤسسة وفقا للسياسة العامة لها وتعليمات المجلس وقراراته. 2- المستشار الشرعي. 3- رئيس وحدة الرقابة الداخلية. 4- رئيس وحدة الشؤون القانونية. ب- يرتبط بالمدير العام كل …

المادة 6

أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- المستشار الشرعي. 3- مساعدي المدير العام. 4- مديري المديريات اللذين يسميهم الوزير. 5- رئيس وحدة الرقابة الداخلية. 6- رئيس وحدة …

المادة 7

أ- للمجلس بناء على توصية الرئيس احداث أي مديرية في المؤسسة او دمجها في غيرها او الغاء ها. ب- للرئيس احداث أي قسم او شعبة في المؤسسة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.

المادة 8

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في المؤسسة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمستشارين والمديرين ورؤساء …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية