التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 180516 أيار 2006

تشمل الخدمات ما يلي:- أ- تنظيم مرافقة السياح 0 ب- التنقل بالراحلة داخل المحمية 0 ج- نقل السياح عبر الطريق الخلفي من منطقة التركمانية داخل المحمية الى مركز الزوار 0 د- ما توفره سلطة اقليم البتراء لزوار المحمية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية