نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1805
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1805)
حياة القانون
نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة ساري
رقم 38 لسنة 2006 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1805، نُشر في 16 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة السياحة والاثار 0 الوزير:وزير السياحة والاثار 0 المحمية:محمية البتراء الاثرية 0 الخدمات:الخدمات السياحية المقدمة لزوار …
المادة 3
تشمل الخدمات ما يلي:- أ- تنظيم مرافقة السياح 0 ب- التنقل بالراحلة داخل المحمية 0 ج- نقل السياح عبر الطريق الخلفي من منطقة التركمانية داخل المحمية الى مركز الزوار 0 د- ما توفره سلطة اقليم البتراء لزوار المحمية 0
المادة 4
أ-1-يستوفى بدل خدمات مقداره ثمانية دنانير ومايتان وخمسون فلسا لصالح الجهات التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام 0 2- يورد هذا البدل الى حساب خاص في الوزارة ويوزع على الجهات التي تقدم تلك الخدمات بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.