التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 177916 أيار 2006

يلغى ( نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم (50) لسنة 1978 ) والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الكلية الى ان يتم تحويلها الى شركة وتسجيلها وفقاً لاحكام المادة (8) من قانون الشركات الساري المفعول واصدار الانظمة الداخلية الخاصة بها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية