الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28141 آب 2006
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :-
القانون : قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول 0
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0
المدير العام : مدير عام المؤسسة 0
المديرية : مديرية الدواء في المؤسسة 0
المدير : مدير المديرية 0
المختبر : مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة 0
الصيدلي المسؤول : الصيدلــي المسؤول فنيا في المؤسسة الصيدلانية 0
التشغيلة : عدد معين من وحدات الانتاج لدواء واحد تم تصنيعه من المواد ذاتها وتحت الظروف نفسها دفعة واحدة او بسلسلة
من العمليات التصنيعية المتكاملة بحيث يكون المنتج متجانسا ويحمل رقما او رقما ورمزا 0
العينة : المنتج النهائي لاي دواء مقدم للفحص بما في ذلك العبوة الداخلية والخارجية له والنشرة المرفقة به وفقا لما
تم تسجيله 0
الفحص : التحليل الوصفي والمخبري للعينة 0
الملف الفني : ملف الدواء المعتمد وفقا لاسس ومعايير التسجيل الصادرة بمقتضى احكام القانون 0
اللجنة : لجنة الرقابة النوعية على الدواء المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام 0
ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف كل من ( الدواء ) و ( المؤسسة الصيدلانية ) الواردين في القانون حيثما ورد النص
على أي منهما في هذا النظام 0