التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28141 آب 2006

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول 0 المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 المدير العام : مدير عام المؤسسة 0 المديرية : مديرية الدواء في المؤسسة 0 المدير : مدير المديرية 0 المختبر : مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة 0 الصيدلي المسؤول : الصيدلــي المسؤول فنيا في المؤسسة الصيدلانية 0 التشغيلة : عدد معين من وحدات الانتاج لدواء واحد تم تصنيعه من المواد ذاتها وتحت الظروف نفسها دفعة واحدة او بسلسلة من العمليات التصنيعية المتكاملة بحيث يكون المنتج متجانسا ويحمل رقما او رقما ورمزا 0 العينة : المنتج النهائي لاي دواء مقدم للفحص بما في ذلك العبوة الداخلية والخارجية له والنشرة المرفقة به وفقا لما تم تسجيله 0 الفحص : التحليل الوصفي والمخبري للعينة 0 الملف الفني : ملف الدواء المعتمد وفقا لاسس ومعايير التسجيل الصادرة بمقتضى احكام القانون 0 اللجنة : لجنة الرقابة النوعية على الدواء المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام 0 ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف كل من ( الدواء ) و ( المؤسسة الصيدلانية ) الواردين في القانون حيثما ورد النص على أي منهما في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية