التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2814
نُشر
1 آب 2006
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2814)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة غير ساري

رقم 48 لسنة 2006 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2814، نُشر في 1 آب 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

يحلّ محلّنظام فحص الادوية رقم 7 لسنة 1994 · صادر بمقتضى المادة 80/أغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام فحص الادوية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول 0 المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 المدير العام : مدير عام …

المادة 3

أ-يحظر تسجيل أي دواء الا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته 0 ب-يحظر تداول أي دواء الا بعد صدور قرار المدير العام بالموافقة على ذلك وفقا لاحكام هذا النظام 0 ج- يقوم المختبر باجراء الفحص للعينة المقدمة له وفقا …

المادة 4

أ- يحظر تداول أي تشغيلة من الادوية الواردة هبات او الادوية غير المسجلة الموافق على استيرادها بموجب احكام القانون او الغازات الطبية الا بعد اجتيازها الفحص وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وصدور قرار من المدير العام …

المادة 5

أ-يتم الفحص لكل تشغيلة من الدواء الذي يتم تسجيله بعد صدور هذا النظام لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ التسجيل على ان لا تقل عن سبع تشغيلات لكل دواء وفي حال عدم اكمال العدد المطلوب من التشغيلات خلال سنتين متتاليتين يتم الاستمـرار في فحص الدواء …

المادة 6

أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يتم تداول تشغيلات الدواء اللاحقة بقرار من المدير العام ولكل تشغيلة 0 ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تخضع تشغيلات الدواء للفحص بما لا يتجاوز ثلاث تشغيلات سنويا يتم اختيارها …

المادة 7

تعتمد نتائج فحص اخر سبع تشغيلات متتالية من الادوية التي سمح بتداولها للادوية المسجلة قبل صدور هذا النظام ، وفي حال عدم وجود نتائج فحص سبع تشغيلات متتالية يتم استكمال العدد وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام 0

المادة 8

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الرقابة النوعية على الدواء ) برئاسة مساعد المدير للشؤون الفنية وعضوية كل من :- 1- مساعد المدير للشؤون المخبرية نائباً للرئيس 0 2- رئيس المختبر 0 3- رئيس قسم الرقابة والتفتيش في المديرية 0 4- اثنين من الصيادلة …

المادة 9

اذا لم تستوف اي عينة المواصفات الواردة في الملف الفني لمواد التعبئة والتغليف الثانوية من حيث العبوة الداخلية والخارجية والنشرة المرفقة بها وغيرها من المواصفات رغم اجتيازها للفحص فللمدير العام بتنسيب من المدير اتخاذ القرار المناسب بشأنها 0

المادة 10

أ- تخضع الادوية المتداولة الموجودة في الصيدليات العامة والخاصة للفحص او اعادة الفحص دون مقابل وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان يتم تعويض الصيدلية عن العينة المسحوبة من الوكيل او الشركة الصانعة حسب مقتضى الحال 0 ب- اذا لم تجتز …

المادة 11

يجوز للصيدلي المسؤول الاعتراض لدى المدير العام على أي من القرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار مرفقا باعتراضه الوثائق والمبررات لذلك 0

المادة 12

يستوفـي المختبر بدل خدمة فحص مقداره (100) دينار عن كل تشغيلة تستورد او تصنع محليا تكون بقيمة (5.000) دينار فأكثر وبدل خدمة مقداره (25) ديناراً عن كل تشغيلة تقل قيمتها عن ذلك 0

المادة 13

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم الامور المتعلقة بسحب العينة وتسلمها وتحديد عددها او حجمها وامكانية ارجاع ما تبقى منها للصيدلي المسؤول واصدار آلية التحفظ واسترجاع …

المادة 14

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبـــات المنصوص عليهــــا في القانون .

المادة 15

يلغى نظام فحص الادوية رقم (7) لسنة 1994 0

اسأل مساعدك عن نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية