التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28141 آب 2006

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الرقابة النوعية على الدواء ) برئاسة مساعد المدير للشؤون الفنية وعضوية كل من :- 1- مساعد المدير للشؤون المخبرية نائباً للرئيس 0 2- رئيس المختبر 0 3- رئيس قسم الرقابة والتفتيش في المديرية 0 4- اثنين من الصيادلة مختصين بالتحاليل الصيدلانية احدهما يسميه النقيب والثاني يسميه الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية 0 5- عضو هيئة تدريس مختص بالتحاليل الصيدلانية من احدى كليات الصيدلة في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب يسميه رئيس الجامعة 0 ب- يسمي المدير العام من بين اعضاء اللجنة امين سر لها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل 0 د- تتولى اللجنة النظر في الامور المبينة ادناه وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها :- 1- التنسيب باعتماد المختبرات المرجعية 0 2- التنسيب باقرار قوائـم الادوية او التشغيلات المستثناه او بعضها من الفحص 0 3- دراسة الاعتراضات المحالة اليها من المدير العام حول نتائج الفحص وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها 0 4- وضع اسس عمل تعتمد عليها لاعادة النظر في وضع الادوية التي تكرر عدم اجتيازها الفحص والشركات المصنعة لها 0

الإحالة

المادة 8 من نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية