التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28141 آب 2006

أ- يحظر تداول أي تشغيلة من الادوية الواردة هبات او الادوية غير المسجلة الموافق على استيرادها بموجب احكام القانون او الغازات الطبية الا بعد اجتيازها الفحص وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على تداولها 0 ب- تستثنى من الفحص الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم وكذلك الادوية او التشغيلات المستثناه بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام فحص الادوية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية