الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28141 آب 2006
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الرقابة النوعية على الدواء ) برئاسة مساعد المدير للشؤون الفنية وعضوية كل من :-
1- مساعد المدير للشؤون المخبرية نائباً للرئيس 0
2- رئيس المختبر 0
3- رئيس قسم الرقابة والتفتيش في المديرية 0
4- اثنين من الصيادلة مختصين بالتحاليل الصيدلانية احدهما يسميه النقيب والثاني يسميه الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية
0
5- عضو هيئة تدريس مختص بالتحاليل الصيدلانية من احدى كليات الصيدلة في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب يسميه
رئيس الجامعة 0
ب- يسمي المدير العام من بين اعضاء اللجنة امين سر لها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل 0
د- تتولى اللجنة النظر في الامور المبينة ادناه وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها :-
1- التنسيب باعتماد المختبرات المرجعية 0
2- التنسيب باقرار قوائـم الادوية او التشغيلات المستثناه او بعضها من الفحص 0
3- دراسة الاعتراضات المحالة اليها من المدير العام حول نتائج الفحص وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها
0
4- وضع اسس عمل تعتمد عليها لاعادة النظر في وضع الادوية التي تكرر عدم اجتيازها الفحص والشركات المصنعة لها 0