التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة/ صادر استناداً للمادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 888
نُشر
16 حزيران 1965
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة/ صادر استناداً للمادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على كافة موظفي دائرة الاراضي والمساحة .

المادة 3

المادة 3- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها: أ- تعني كلمة الوزير : (الوزير المختص). ب- تعني كلمة المدير : (مدير دائرة الاراضي والمساحة )

المادة 4

المادة 4- يرتبط مدير دائرة الاراضي والمساحة مباشرة بالوزير المختص ويقوم بادارة شؤون الدائرة .

المادة 5

المادة 5- اذا دعت الضرورة استدعاء اي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة لاداء خبرة امام اية هيئة او محكمة فعلى تلك الهيئة او المحكمة احاطة المدير علما بذلك قبل قيام الموظف بالعمل المطلوب بوقت كاف ليتسنى اجراء ما يلزم كي لا تتعطل الاعمال …

المادة 6

المادة 6- للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب اي موظف من موظفي دائرة الاراضي والمساحة من الصنف الاول لتفقد وتفتيش دوائر التسجيل . 27/ 5/ 1965

اسأل مساعدك عن نظام موظفي دائرة الاراضي والمساحة/ صادر استناداً للمادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية