التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد / صادر بمقتضى احكام المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 29 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4208، ص 2579
نُشر
1 حزيران 1997
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد / صادر بمقتضى احكام المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 29 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4208، ص 2579)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد / صادر بمقتضى احكام المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 29 لسنة 1997 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4208، ص 2579، نُشر في 1 حزيران 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بحافظة اربد لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تشكل محكمة شرعية في لواء بني عبيد ويكون مكان انعقادها في مدينه الحصن ويشمل اختصاصها المدن والقرى التالية: - الحصن ، ايدون ، الصريح ، النعيمة ، كتم ، شطنا ، مخيم الشهيد عزمي المفتي ، عالية ، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية …

المادة 3

المادة 3 - يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بمحافظة اربد / صادر بمقتضى احكام المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية