التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2985
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 298516 آب 2006

أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس 2- وزير التخطيط 3- وزير المياه والري 4- وزير الصناعة والتجارة 5- وزير الشؤون البلدية 6- وزير البيئة 7- وزير المالية 8- امين عام وزارة الزراعة 9- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي 10- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين 11- نقيب المهندسين الزراعيين 12- نقيب الاطباء البيطريين 13- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يمثلون قطاعات الزراعة المختلفة يسميهم وزير الزراعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ?ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه 0 ?ج- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع 0 ?د- للمجلس ان يدعو أي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في المواضيع المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت 0 هـ- تنشأ في وزارة الزراعة امانة سر للمجلس تتولى تنظيم الاعمال الادارية له وتدوين قراراته ويعين وزير الزراعة امين سر المجلس وموظفي امانة السر 0

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2985)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية