التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2985
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 298516 آب 2006

يتولى المجلس المهام التالية :- ?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0 ?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذها وادخال التعديلات اللازمة عليها 0 ?ج- تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الزراعي بما يضمن تكامل اعمالها ، وتعزيز الشراكة بينها 0 ?د- دراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات المقررة للتنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها سنويا 0 هـ- دراسة مشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والتوصية بادخال التعديلات التي يراها المجلس ضرورية عليها 0 ?و- دراسة المشكلات الطارئة التي قد تواجه القطاع الزراعي والمحالة اليه من قبل الاجهزة الحكومية او المؤسسات العامة او الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين او مؤسسات القطاع الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2985)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية