الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 298516 آب 2006
يتولى المجلس المهام التالية :-
?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0
?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذها وادخال التعديلات اللازمة عليها 0
?ج- تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الزراعي بما يضمن تكامل اعمالها ، وتعزيز الشراكة
بينها 0
?د- دراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات
المقررة للتنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها سنويا 0
هـ- دراسة مشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والتوصية بادخال التعديلات التي يراها المجلس ضرورية
عليها 0
?و- دراسة المشكلات الطارئة التي قد تواجه القطاع الزراعي والمحالة اليه من قبل الاجهزة الحكومية او المؤسسات العامة
او الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين او مؤسسات القطاع الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0