الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 298516 آب 2006
أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :-
1- وزير الزراعة نائباً للرئيس
2- وزير التخطيط
3- وزير المياه والري
4- وزير الصناعة والتجارة
5- وزير الشؤون البلدية
6- وزير البيئة
7- وزير المالية
8- امين عام وزارة الزراعة
9- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي
10- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين
11- نقيب المهندسين الزراعيين
12- نقيب الاطباء البيطريين
13- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يمثلون قطاعات الزراعة المختلفة يسميهم وزير الزراعة لمدة سنتين قابلة
للتجديد لمرة واحدة 0
?ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا
بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه 0
?ج- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع
0
?د- للمجلس ان يدعو أي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في المواضيع المطروحة عليه
دون ان يكون له حق التصويت 0
هـ- تنشأ في وزارة الزراعة امانة سر للمجلس تتولى تنظيم الاعمال الادارية له وتدوين قراراته ويعين وزير الزراعة امين
سر المجلس وموظفي امانة السر 0