التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4777، ص 2985
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4777ص 298516 آب 2006

يؤلف المجلس اللجان المبينة ادناه وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه وانشطته ويعين اعضاء كل منها ويتم تسمية رئيس لها ليتولى مهام متابعة تنفيذ اعمالها وتقديم التقارير اللازمة بذلك للمجلس :- ?أ- لجنة الثروة النباتية 0 ?ب- لجنة الثروة الحيوانية 0 ?ج- لجنة التسويق الزراعي 0 ?د- لجنة البحث والارشاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية 0 هـ- لجنة مياه الري 0 و- لجنة المتابعة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الزراعي الاعلى / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4777، ص 2985)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية