التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4782، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4782ص 347917 أيلول 2006

أ- يشكل في الديوان لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- المستشار الذي يسميه الرئيس . 3- مساعد الأمين العام . 4- اثنين من مديري الوحدات يسميهم الرئيس . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الرئيـــس :- 1- رسم السياســة العامــة للديــوان ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- تقييم سير العمل والأداء في الديوان . 3- إعداد تصنيف الوظائف في الديوان . 4- إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الديوان . 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان وجدول تشكيلات الوظائف فيه . 6- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل . د- يسمي الرئيس أحد موظفي الديوان أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها .

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4782، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية