نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4782، ص 3479
- نُشر
- 17 أيلول 2006
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4782، ص 3479)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي غير ساري
رقم 62 لسنة 2006 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4782، ص 3479، نُشر في 17 أيلول 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان : ديوان التشريع والرأي . الرئيس : رئيس الديوان. الأمين العام : أمين عام الديوان . الوحدة : الوحدة المنشأة بمقتضى …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الأمين العام . ب- المستشارين . ج- مساعد الأمين العام . د- الوحدات التالية :- 1- وحدة التشريعات . 2- وحدة مراجعة التشريعات . 3- وحدة الاستشارات القانونية . 4- وحدة حوسبة المعلومات التشريعية . 5- وحدة …
المادة 4
يرتبط بالرئيس كل من : أ- الأمين العام . ب- المستشارين . ج- مدير وحدة التشريعات . د- مدير وحدة مراجعة التشريعات . هـ- مدير وحدة الاستشارات القانونية . و- مدير مكتب الرئيس . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة إليه .
المادة 5
أ- يكون الأمين العام مسؤولا عن تسيير جميع الشؤون الإدارية والمالية وغيرها من الامور التي يفوضه بها الرئيس . ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعد الامين العام . 2- مساعدي المستشارين . 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . ويكون كل منهم مسؤولا …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يشكل في الديوان لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- المستشار الذي يسميه الرئيس . 3- مساعد الأمين العام . 4- اثنين من مديري الوحدات يسميهم الرئيس . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …
المادة 9
أ - للرئيس بناء على تنسيب الأميـن العام إحداث أي وحدة أو قسم في الديوان وإلغاء أي منها أو دمجها في غيرها . ب- للرئيس تأليف أي لجان يراها ضرورية وفقا لما تقتضيه مصلحة عمل الديوان وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تأليفها .
المادة 10
تتولى الوحدات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الدعم الفني والاداري للهيئات المنصوص عليها في المادة (10) من نظام ديوان التشريع والرأي رقم (1) لسنة 1993 .
المادة 11
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد الواجبات والمسؤوليات الموكولة للمستشارين . ب- تحديد مهام الوحدات وواجبات ومسؤوليات مديريها . ج- تصنيف الوظائف في الديوان . د- تحديد العلاقة وأساليب الإتصال …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.