التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3788
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006

لغايات تحديد احتياجات متلقي الخدمة ، على الدائرة ان تقوم مرة واحدة في السنة على الاقل بقياس صوت متلقي الخدمة وتحديد احتياجاته وذلك باستخدام أكثر من آلية أو أداة من الآليات والأدوات الملائمة بما في ذلك مكتب خدمة الجمهور ونظام الشكاوى والاقتراحات واستطلاعات الرأي والمقابلات المنظمة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية