التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3788
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006

لغايات هذا النظام ، تتولى الدائرة المهام التالية: - أ- التنسيق والتعاون مع الوزارة في مجال تطبيق الآليات والأدوات اللازمة لذلك. ب- تحديد احتياجات وتطلعات متلقي الخدمة. ج- تطوير معايير الخدمات التي تقدمها وتحديد المستوى المستهدف لها وتعميمها على الجهات المعنية. د- قياس مستوى الأداء الفعلي لخدماتها مقارنة مع المعايير الموضوعة بهدف التعلم والتحسين المستمر. هـ- قياس مستوى رضا متلقي الخدمات.

الإحالة

المادة 4 من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية