التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3788
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006

أ- تلتزم الدائرة ببيان أسباب ومبررات عدم حصول متلقي الخدمة على الخدمة المطلوبة . ب- يحق لمتلقي الخدمة الاعتراض على عدم تقديم الخدمــة وفقاً للمعايير الموضوعة والمعلن عنها . ج-تصدر الدائرة بالتنسيق مع الوزارة التعليمات المتعلقة باجراءات تقديم الاعتراض وآلية البت فيه.

الإحالة

المادة 9 من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية