التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3788
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة تطوير القطاع العام. الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. الخدمة : العمل الذي تقدمه الدائرة ويعود بالمنفعة على متلقيها. متلقي الخدمة : اي شخص طبيعي أو اعتباري، يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. معايير الخدمة : مواصفات الخدمة المقدمة من حيث الوقت والكلفة والاجراءات والجودة ومكان التقديم وغيرها والتي يتوجب على الدائرة تقديمها بالمستوى المستهدف لها. المستوى المستهدف : مستوى أداء محدد وملائم وقابل للقياس تسعى الدائرة لتحقيقه خلال مدة زمنية معينة لكل معيار من معايير الخدمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية