التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3788
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37881 تشرين الأول 2006

تتولى الوزارة المهام التالية:- أ?- تقديم الاستشارة الفنية إلى الدائرة بما يساهم في بناء قدراتها في مجال تحسين الخدمات الحكومية. ب?- نشر الوعي العام في مجال تحسين الخدمات بالتعاون مع الدائرة المعنية . ج-مساعدة الدائرة في استخدام الاليات اللازمة لتطوير معايير الخدمات التي تقدمها وتحديد المستويات المستهدفه لها 0 د- التعاون مع الدائرة في مجال قياس مستوى الخدمات التي تقدمها وتحديد مجالات التحسين الممكنة لهذه الخدمات 0 هـ- إعداد الدراسات المتعلقة بالخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات التي تقدمها لتحسين خدماتها ورفع التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من نظام تحسين الخدمات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية