الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 8096 حزيران 1965
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-
(الرئيس) - رئيس لجنة التنظيم اللوائية او رئيس لجنة التنظيم المحلية وتشمل وكيل الرئيس .
(الفناء) - مساحة الارض المشمولة بحدود قطعة الارض وتشمل المساحة الواقعة تحت أية بناية قائمة على تلك القطعة .
(لجنة اللواء) - لجنة الابنية وتنظيم المدن في لواء القدس .
(دار السكن) - أية دار بنيت للسكن ولا تستعمل الا لهذا الغرض .
(المهندس) - مهندس بلدية بيرزيت او ممثله المفوض حسب الاصول .
ارتفاع الدار:-
دار - ويراد بلفظة ( دار ) أي بناء يحيط بفراغ بواسطة سقف او سقوف و حيطان أو أعمدة ولكنها لا تشمل أي بناء خارجي
.
(اللجنة المحلية) - لجنة الابنية والتنظيم المحلية لمدينة بيرزيت .
(البناية الخارجية) - أية بناية قائمة على قطعة الارض بالاضافة الى البناية الرئيسية ومستقلة عنها ولا تستعمل للسكن
او كمكاتب او كدكاكين .
المساحة المسموح بالبناء عليها :- بالنسبة لأية دار ، اكبر مساحة يسمح بإقامة البناء عليها وفقا لاحكام هذا النظام
.
(قطعة الارض) - أية قطعة من الارض ووفق عليها كعرصة بناء في مشروع تقسيم ، او صرحت اللجنة المحلية بأقامة دار عليها.
(طريق) - أي طريق عام او شارع او ممر او درج او درب او ميدان او جسر ، خصوصياً كان ام عمومياً سواء اكان مطروقاً ام
لم يكن ، وسواء اكان قائماً ام مقترحاً انشاؤه بمقتضى أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن ، وتشمل كافة الخنادق والاقبية
والاخاديد ومجاري مياه المطر والمجاري والارصفة الجانبية وجزر السلامة والاشجار المغروسة على جوانب الطرق والحواجز
الواقية والاسيجة والدربزينات .
(خط الطريق) - الخط الذي يحدد جانبي الطريق .
(الارتداد) - المسافة التي تفصل بين البناية وخط قطعة الارض المنشأة عليها البناية ، او التي ستنشأ عليها او بين البناية
وخط الطريق الملاصق لقطعة الارض .
(عرض الطريق) - المسافة الفاصلة بين خطي الطريق مقيسة في اتجاه عامودي نحو منتصف الطريق .
الحانوت : اية دار او قسم من دار مخصص للبيع بالمفرق ولكنها لا تشمل المصنع (المشغل).
الموقع الخاص : اى موقع اجيز استعماله لاية غاية من الغايات المبينه في باب (الموقع الخاصة) في جدول وجوه الاستعمال
المرفق بهذا النظام.
(خط البناء) - الخط الذي لا يجوز لأية بناية ان تتجاوزه في اتجاه أية طريق مفتوحة او ينوي فتحها .
(قطعة الزاوية) - قطعة الارض الواقعة على ملتقى شارعين او اكثر .
(المالك) - بالنسبة لأية ارض او بناية المالك المسجل او المالك المعروف للبناية او الارض ، واذا كان المالك غائبا
، او تعذر اثبات هويته او مقره ، شمل لفظة المالك ، الشخص الذي يتقاضى ايجارها او ايرادها وتشمل ايضا الاشخاص الذين
يدفعون ضرائب الحكومة وعوائد البلدية عن تلك البناية او الاراضي سواء اكان ذلك لحسابه الخاص ، او بصفته وكيلا او اميناً
لاي شخص اّخر كما تشمل ايضاً الساكن الحالي ، عندما يتخلف عن تقديم اسمه خطياً للساكن الحالي وعنوان المالك ، بعد
تبليغه خطياً بذلك ، فتشمل لفظة المالك عندئذ الساكن الحالي .
وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء أو أية رخصة اخرى صادرة بمقتضى القانون والمهندس المعماري والبناء المقاول وكافة
الاشخاص ووكلائهم الذين قاموا فعلا بانشاء البناية او كانوا مسؤولين عنها وذلك عندما يتعذر العثور على المالك ولكنها
لا تشمل اي ملك لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
(مشروع التقسيم) - اي مشروع تقسيم وضع او قد يوضع موضع التنفيذ بمقتضى القانون .
(البناية العامة) - البناية التي تستعمل من وقت لاخر لتكون مسجداً او كنيسة ، أو أي مكان اّخر للعبادة العامة او لتكون
مستشفى او ملجأ للعجز او كلية او مدرسة او مسرحاً او سينما او قاعة للمحاضرات العامة ، او مكان للاجتماعات العامة
أو أية اغراض أخرى .
(منطقة) - أي مساحة من الارض ، اشير اليها على الخارطة او خطوط او حواشي مبينة كيفية استعمال الاراضي او الابنية الواقعة
في تلك المساحة .
(القانون) - قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 او أي تعديل له .
(الطريق) - أية طريق اثبت موقعها على المخطط ، او أي طريق اضافية في المشروع الهيكلي المنظم او مشاريع التقسيم اذا
كانت لا تتعارض مع هذا النظام .