التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3798
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37981 تشرين الأول 2006

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبيــة اصــوات اعضائها على الاقل 0 ب- يعين الرئيس امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ المراسلات والوثائق الخاصة بها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 66 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية