التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4294
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006

أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس امناء برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من :- 1-وزير التنمية الاجتماعية 0 2-وزير العمل 0 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 4-عضوين من القطاع الخاص 0 5-اربعة اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني 0 ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء لمدة سنتين 0 ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0

الإحالة

المادة 6 من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية