الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006
أ- يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-الاشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الهيئة وخططها وبرامجها 0
2-تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للهيئة من مختلف المصـــادر 0
3-مناقشة ما يقدمه له الامين العام من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الهيئة واقرارها 0
4-أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى التعليمات الصادرة استنادا لاحكام هذا النظام 0
ب- للرئيس ان يفوض أياً من مهامه وصلاحياته لاي من اعضاء المجلس او للامين العام 0