التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4294
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006

أ- يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الاشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الهيئة وخططها وبرامجها 0 2-تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للهيئة من مختلف المصـــادر 0 3-مناقشة ما يقدمه له الامين العام من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الهيئة واقرارها 0 4-أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى التعليمات الصادرة استنادا لاحكام هذا النظام 0 ب- للرئيس ان يفوض أياً من مهامه وصلاحياته لاي من اعضاء المجلس او للامين العام 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية