الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006
تشكل في الهيئة لجان التنسيق التالية :-
أ?-لجنة تنسيق اعمال صناديق العون الاجتماعي برئـــاســــة مديــــر عـــام صندوق المعونة الوطنية ، وعضوية كل من
:-
1-مدير عام صندوق الزكاة 0
2-ممثل عن القطاع الخاص يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
3-ممثل عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
4-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب?-لجنة تنسيق المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعضوية كل من :-
1-امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0
2-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0
3-مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي 0
4-مدير عام بنك تنمية المدن والقرى 0
5-مدير الصندوق الاردني الهاشمي لتنمية البادية 0
6-مدير عام بنك الانماء الصناعي ( صندوق الحرفيين ) 0
7-ممثل عن جمعية ممولي المشاريع الصغيرة يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
8 - عضوين يمثلان مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعينهما المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0
9-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ج- لجنة تنسيق اعمال الجمعيات والهيئات التطوعية والتعاونية برئاسة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية ، وعضوية كل
من :-
1-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0
2-رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات 0
3-ممثلين اثنين عن الجمعيات العربية والاجنبية ( المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ) يعينهما المجلس بناء على
تنسيب رئيس المجلس 0
4-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
د- لجنة تنسيق اعمال المؤسسات الاهلية برئاسة مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ، وعضوية كل من :-
1-مدير عام مؤسسة نهر الاردن 0
2-المدير التنفيذي للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية 0
3-المدير التنفيذي لمؤسسة الملك حسين 0
4-المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الاردني 0
5-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0
6-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي 0
7-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0