التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4294
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006

تشكل في الهيئة لجان التنسيق التالية :- أ?-لجنة تنسيق اعمال صناديق العون الاجتماعي برئـــاســــة مديــــر عـــام صندوق المعونة الوطنية ، وعضوية كل من :- 1-مدير عام صندوق الزكاة 0 2-ممثل عن القطاع الخاص يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0 3-ممثل عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0 4-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب?-لجنة تنسيق المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعضوية كل من :- 1-امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0 2-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0 3-مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي 0 4-مدير عام بنك تنمية المدن والقرى 0 5-مدير الصندوق الاردني الهاشمي لتنمية البادية 0 6-مدير عام بنك الانماء الصناعي ( صندوق الحرفيين ) 0 7-ممثل عن جمعية ممولي المشاريع الصغيرة يعينه المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0 8 - عضوين يمثلان مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعينهما المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0 9-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ج- لجنة تنسيق اعمال الجمعيات والهيئات التطوعية والتعاونية برئاسة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية ، وعضوية كل من :- 1-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0 2-رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات 0 3-ممثلين اثنين عن الجمعيات العربية والاجنبية ( المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ) يعينهما المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس 0 4-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 د- لجنة تنسيق اعمال المؤسسات الاهلية برئاسة مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ، وعضوية كل من :- 1-مدير عام مؤسسة نهر الاردن 0 2-المدير التنفيذي للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية 0 3-المدير التنفيذي لمؤسسة الملك حسين 0 4-المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الاردني 0 5-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0 6-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 7-رؤساء لجان التنسيق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 12 من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية