الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006
تتولى لجان التنسيق المهام التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يضعها لهذه الغاية على ان يكون من بين هذه المهام ما
يلي :-
?أ-تنفيذ السياسات المرسومة من قبل المجلس ووضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لذلك 0
?ب-مراجعة اداء المؤسسات ومتابعة تنفيذها لسياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتقديم توصياتها بشأنها
0
?ج-تحديد الفئات المستهدفة من برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي ومشاريعها وانشطتها وتنسيق جهودها
وتكامليتها 0
?د-مناقشة التقارير السنوية عن انجازات المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي واعداد تقرير موحد ورفعه الى المجلس
0