التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4294
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42941 تشرين الثاني 2006

تتولى لجان التنسيق المهام التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يضعها لهذه الغاية على ان يكون من بين هذه المهام ما يلي :- ?أ-تنفيذ السياسات المرسومة من قبل المجلس ووضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لذلك 0 ?ب-مراجعة اداء المؤسسات ومتابعة تنفيذها لسياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتقديم توصياتها بشأنها 0 ?ج-تحديد الفئات المستهدفة من برامج المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي ومشاريعها وانشطتها وتنسيق جهودها وتكامليتها 0 ?د-مناقشة التقارير السنوية عن انجازات المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي واعداد تقرير موحد ورفعه الى المجلس 0

الإحالة

المادة 13 من نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية