نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم البسة المحامين رقم 804 لسنة 1932
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 351، ص 359
- نُشر
- 16 حزيران 1932
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم البسة المحامين رقم 804 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 351، ص 359)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم البسة المحامين غير ساري
رقم 804 لسنة 1932 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 351، ص 359، نُشر في 16 حزيران 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
1- يترتب على جميع المحامين الذين يتعاطون مهنة المحاماة في المحاكم النظامية في شرق الاردن ان يلبسوا حين ظهورهم في المحكمة لباس اسود يعمل طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليه من قبل سمو الامير المعظم.
المادة 2
2- يدفع المحامون ثمن الالبسة وتصبح ملكهم الخاص.
المادة 3
3- كل محام يخالف احكام هذا النظام يوقف عن العمل الى مدة يراها وزير العدلية مناسبة.
مؤرخ في اليوم السابع من شهر حزيران سن 1932.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم البسة المحامين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.