التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم البسة المحامين رقم 804 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 351، ص 359
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 351ص 35916 حزيران 1932

1- يترتب على جميع المحامين الذين يتعاطون مهنة المحاماة في المحاكم النظامية في شرق الاردن ان يلبسوا حين ظهورهم في المحكمة لباس اسود يعمل طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية والمصادق عليه من قبل سمو الامير المعظم.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم البسة المحامين رقم 804 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 351، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية