نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931. رقم 815 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 321، ص 432
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1931
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931. رقم 815 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 321، ص 432)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام نظام ذيل لنظام الكفالة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يطبق نظام الكفالة المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1295 على الموظف الذي لا يتجاوز معدل مجموع ما يجبيه من الاموال
الاميرية خلال اسبوع مقدار مرتبه الشهري.
المادة 3
يجوز لمدير الخزينة في حالات خصوصية ان يأمر بناء على تنسيب رئيس الدائرة بعدم تطبيق نظام الكفالة على اي موظف من الموظفين التاليين:- ا- الموظفين الذين يتقاضون مرتبات موظفين آخرين ويوزعونها على الاشخاص المستحقين لها. ب- الموظفين الذين يقبضون …
اسأل مساعدك عن ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.