التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931. رقم 815 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 321، ص 432
نُشر
1 تشرين الأول 1931
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931. رقم 815 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 321، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام ذيل لنظام الكفالة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يطبق نظام الكفالة المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1295 على الموظف الذي لا يتجاوز معدل مجموع ما يجبيه من الاموال الاميرية خلال اسبوع مقدار مرتبه الشهري.

المادة 3

يجوز لمدير الخزينة في حالات خصوصية ان يأمر بناء على تنسيب رئيس الدائرة بعدم تطبيق نظام الكفالة على اي موظف من الموظفين التاليين:- ا- الموظفين الذين يتقاضون مرتبات موظفين آخرين ويوزعونها على الاشخاص المستحقين لها. ب- الموظفين الذين يقبضون …

اسأل مساعدك عن ذيل لنظام الكفالة لسنة 1931..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية