التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

يستوفي الصندوق الرسوم التالية:- أ-عائدات التقاعد ويدفعها العضو شهريا للصندوق وعلى النحو التالي:- 1-خمسة دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ اشتراكه. 2-سبعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس سنوات وحتى عشر سنوات. 3-تسعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على عشر سنوات وحتى خمس عشرة سنة. 4-احد عشر دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس عشرة سنة وحتى عشرين سنة. 5-ثلاثة عشر دينارا اذا كانت المدة التي انقضت على تاريخ اشتراكه (21) سنة فاكثر. ب-عائدات الاعانات ومقدارها ثلاثون دينارا سنويا عن كل عضو.

الإحالة

المادة 34 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية