الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-رسم انتساب للصندوق ومقداره ثلاثون دينارا عن كل عضو وتدفع لمرة واحدة.
ب-عائدات التقاعد والاعانات.
ج-أي مساعدات او هبات او تبرعات ترد الى الصندوق وتم قبولها وفق احكام القانون.
هـ- المبالغ التي تقرر الهيئة العامـة تخصيصها او تحويلها من صندوق النقابة.
و-ريع استثمار اموال الصندوق.
ز-أي غرامات او فوائد قانونية تستوفى وفقا لاحكام هذا النظام.
ح-(1%) من قيمة العقود الخاصة بالمهنة والمبرمة مع الفنانين الاعضاء العاملين والمشتركين في الصندوق ، وتدفع خلال
مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توقيع العقد وتضاعف هذه النسبة اذا تأخر العضو عن دفع هذه النسبة دون عذر يقبله المجلس.