التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسم انتساب للصندوق ومقداره ثلاثون دينارا عن كل عضو وتدفع لمرة واحدة. ب-عائدات التقاعد والاعانات. ج-أي مساعدات او هبات او تبرعات ترد الى الصندوق وتم قبولها وفق احكام القانون. هـ- المبالغ التي تقرر الهيئة العامـة تخصيصها او تحويلها من صندوق النقابة. و-ريع استثمار اموال الصندوق. ز-أي غرامات او فوائد قانونية تستوفى وفقا لاحكام هذا النظام. ح-(1%) من قيمة العقود الخاصة بالمهنة والمبرمة مع الفنانين الاعضاء العاملين والمشتركين في الصندوق ، وتدفع خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توقيع العقد وتضاعف هذه النسبة اذا تأخر العضو عن دفع هذه النسبة دون عذر يقبله المجلس.

الإحالة

المادة 35 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية