التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

أ- تستوفى اشتراكات الصندوق وعائدات الاعانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية واذا لم تدفع في هذه المدة يستوفى مبلغ اضافي قدره (2%) من قيمتها عن كل شهر تأخير اما اذا زادت مدة التأخير على خمس سنوات رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ، اضافة الى اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق وفق احكام هذا النظام ان يطلب اعادة تسجيله فيه خلال سنة من تاريخ انهاء العضوية شريطة ان يسدد الالتزامات المترتبة عليه للصندوق والنقابة مضافا اليها الفوائد التي يحدد المجلس نسبتها وغرامة اضافية مقدارها خمسون دينارا ولا تعتبر مدة الفصل من العضوية مدة خاضعة للتقاعد.

الإحالة

المادة 36 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية