التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 139516 نيسان 2002

يشترط لاشتراك العضو في الصندوق ما يلي:- أ - ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين سنة عند اشتراكه في الصندوق باستثناء العضو الذي تقدم بطلب انتساب للنقابة خلال ستة اشهر من تاريخ سريان احكام القانون وقبلت عضويته في النقابة بعد ذلك وفقا لاحكام المادة (49) منه. ب -ان يشترك في الصندوق خلال الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ سريان احكام هذا النظام اذا كان عضوا عاملا او خلال ثلاثة اشهر لمن تم قبوله عضوا عاملا بعد ذلك0 ج-1 - مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة لا يجوز الجمع بين تقاعد النقابة واي تقاعد آخر وعلى العضو ان يبلغ النقابة خطيا بعدم رغبته في الاشتراك في الصندوق خلال ثلاثة اشهر من سريان احكام هذا النظام وان يرفق ما يثبت اشتراكه بنظام تقاعد آخر. 2-يجوز لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين سنة ان يرجع ، ولمرة واحدة ، عن خيار عدم الجمع بين التقاعدين شريطة عدم احتساب مدة عضويته السابقة في النقابة من المدد الخاضعة للتقاعد. د- ان يلتزم العضو المشمول بنظام تقاعد آخر بدفع عائدات الضمان الاجتماعي المترتبة عليه للصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية