التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 141716 نيسان 2002

أ- تشكل لجنة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه المتعلقة بالاشراف على الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:- 1-وزير التخطيط. 2-وزير الصناعة والتجارة. 3-محافظ البنك المركزي. 4-رئيس الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باستخدام موارد الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2-رفع تقارير دورية للمجلس عن الاجراءات المتخذة لتنفيذ قراراته والتوصية له باي اقتراحات تراها بهذا الخصوص. 3-تقديم الاقتراحات والتوصيات ذات العلاقة باستخدام موارد الصندوق الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية