التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 141716 نيسان 2002

أ- تجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثريــة اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب-يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص مقابل مكافأة تتناسب مع مستوى الخبرة. ج-يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها بعد التوقيع عليها من جميع الاعضاء الحاضرين لجلساتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية